قرار وزاري بتعديل رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية في سلطنة عُمان

صدر قرار وزاري بتعديل رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة حيث أصدر معالي الدكتور مهد بن سعيد باوين وزير العمل القرار الوزاري رقم (108) لسنة 2008 رقم 224/2022 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 340/2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استخدام ومزاولة العمالة غير العمانية لذا فمن خلال هذا المقال سوف نعمل على توضيح كافة المعلومات المعلنة بشأن قرار بتعديل تصريح استخدام القوى العاملة غير العمانية.

تعديل رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة

تم هذا القرار بناءً على قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 والمرسوم الملكي رقم 89/2020 بشأن إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي بقرار رقم 340/2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص تشغيل ومزاولة القوى العاملة غير العمانية، وبموافقة وزارة المالية ، بناءً على ما هو مطلوب للصالح العام وتم إقرار هذا في عدد من مواد الدستور.

المادة 1

يستبدل نص المادتين الثانية والثالثة من القرار الوزاري رقم 340/2016 بنصين وفق التعديل الجديد

المادة الثانية

تكون الرسوم الواجب سدادها لإصدار تراخيص مزاولة العمل والعمل للعمال غير العمانيين وتجديدها 

المادة الثالثة

يُلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة 4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2022.

تغيير رسوم إصدار وتجديد تراخيص توظيف العمالة غير العمانية

وبحسب التعديلات فإن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام العمالة غير العمانية ومزاولة أعمالهم (التجارية) ستكون 300 ريال عماني كرسوم لتسجيل بيانات العامل لخدمة تصريح العمل أو تجديد رخصة مزاولة الأنشطة وإدخال بيانات العامل للمهن من الفئة الأولى المعتمدة لتصنيفها من قبل وزارة العمل.

ويتم دفع و 250 ريال كرسوم طلب بيانات العمال لخدمة الترخيص لاستلام أو تجديد تراخيص مزاولة الأنشطة وتسجيل بيانات العمال للمهن من الفئة الثانية المعتمدة لتصنيفها من قبل وزارة العمل.

ودفع 200 ريال كرسوم تسجيل بيانات العامل لخدمة رخصة العمل أو تمديد خبرة العمل لإنشاء رخصة لمزاولة العمل وقيد بيانات العامل لمهنة الفئة الثالثة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل.

و 5 ريالات رسوم تغيير بيانات العامل، و 5 ريالات رسوم تحويل خدمات العامل لصاحب عمل آخر.

وفيما يتعلق بالقوى العاملة غير العمانية وممارسة عملهم "غير التجاري" تم تحديد رسم قدره 100 ريال عماني لتسجيل بيانات العامل لخدمة ترخيص العمل أو تجديد رخصة العمل، ولإبلاغ بيانات العامل الخاصة بالمنزل من عامل واحد الى 3 عمال ودفع 140 ريالا لطلب تصريح عمل بيانات عامل لخدمة تصريح عمل أو تجديد تصريح لأداء عمل وتسجيل بيانات عامل لعامل منزلي ومن في حكمهم 4 عمال فأكثر.

ويتم دفع 140 ريالا لبيانات تسجيل العمال لخدمة تصريح استلام أو تجديد تصريح مزاولة الأنشطة وتسجيل بيانات العمال للمزرعة ومربو الهجن والمواشي وحراس البناء من عامل واحد إلى 3 عمال.

و 240 ريال لتسجيل بيانات العامل لخدمة تصريح العمل أو تجديد تصريح العمل، ولتسجيل بيانات العمال للمزارعين ورعاة الإبل والمواشي ، وحراس البناء 4 عمال فأكثر.

ويتم دفع 200 ريال لتسجيل بيانات العامل لخدمة تصاريح العمل أو تجديد رخصة العمل وتسجيل بيانات العامل لتجارة الصيد و 5 ريالات لتغيير بيانات العمال كما حددت الوزارة 5 ريالات لتحويل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر.

فيما يتعلق برسوم إصدار وتجديد تراخيص تشغيل العمالة غير العمانية وأداء العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لديها كتيب ريادة الأعمال، حددت الوزارة رسمًا قدره 100 ريال لتسجيل بيانات العمال للخدمة والحصول على ترخيص أو تجديد رخصة مزاولة وظائف وسجلات بيانات العمال للمهن من الفئة الثالثة المعتمدة لتصنيفها من قبل وزارة العمل من عامل واحد إلى 5 عمال.

ودفع مبلغ 150 ريالا لتسجيل بيانات العمال لرخصة الخدمة للقبول في العمل أو تجديد رخصة مزاولة الوظائف والإبلاغ عن بيانات العمال للمهن من الفئات الثالثة المعتمدة لتصنيفها من قبل وزارة العمل من 6 إلى 10 عمال بشرط أن يكون عمانيًا واحدًا على الأقل.

رسوم العمالة سلطنة عُمان

يجوز عند الضرورة إصدار تصاريح مؤقتة لتوظيف العمال غير العمانيين وعملهم ، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة على النحو التالي: 

- تتراوح الرسوم من 42 ريالاً إلى 125 ريالاً لتسجيل بيانات العمال في فئة التصريح للقبول في العمل أو تجديد رخصة مزاولة العمل والإبلاغ عن بيانات العامل بالنسبة للمهن من الفئة الثانية المعتمدة للتصنيف من قبل وزارة العمل لمدة 4 أشهر إلى 12 شهرًا.

اقرأ أيضاً :
اقرأ أيضاً :

اقرأ أيضاً :

إنضم لقناتنا على تيليجرام