عاجل: سلطنة عمان تفرض تعديل على رسوم البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة ومدة الصلاحية .. تفاصيل

  • كتب بواسطة :

في خطوة تهدف إلى تنظيم إجراءات إصدار وتجديد الوثائق الرسمية، أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، القرار رقم 78/2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية .

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 66/99 الخاص بقانون الأحوال المدنية، وإلى القرار الوزاري رقم 40/2007 المتعلق باللائحة التنفيذية، وبموافقة وزارة المالية، بما يخدم المصلحة العامة واايط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مدة صلاحية البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة في سلطنة عمان

بموجب التعديلات الجديدة، تم تحديد فترة صلاحية البطاقة الشخصية في سلطنة عمان بعشر سنوات ميلادية من تاريخ الإصدار أو التجديد. أما بطاقة الإقامة، فتكون صلاحيتها بحد أقصى ثلاث سنوات، مع إلزام أصحاب البطاقات بتجديدها خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية، لتجنب أي مخالفات أو غرامات.

رسوم إصدار وتجديد البطاقة الشخصية في سلطنة عمان

تحدد اللائحة التنفيذية المعدلة رسوم إصدار وتجديد البطاقة الشخصية كما يلي:

  • رسوم الإصدار والتجديد: 10 ريالات عمانية.
  • رسوم بدل تالف أو مفقود: 10 ريالات عمانية.
  • مدة الصلاحية: 10 سنوات.

هذه التعديلات تعكس استقرار الرسوم الخاصة بالبطاقة الشخصية، مما يسهل على المواطنين التخطيط المسبق لتجديدها.

رسوم إصدار وتجديد بطاقة الإقامة في سلطنة عمان

بالنسبة إلى بطاقة الإقامة، فقد تم تحديد الرسوم وفق مدة الصلاحية المطلوبة:

  • صلاحية سنة واحدة: رسوم الإصدار والتجديد 5 ريالات عمانية، وبدل تالف أو مفقود 20 ريالًا عمانيًا.
  • صلاحية سنتين: رسوم الإصدار والتجديد 10 ريالات عمانية، وبدل تالف أو مفقود 20 ريالًا عمانيًا.
  • صلاحية ثلاث سنوات: رسوم الإصدار والتجديد 15 ريالًا عمانيًا، وبدل تالف أو مفقود 20 ريالًا عمانيًا.

أهداف القرار الجديد

يهدف القرار إلى تبسيط إجراءات إصدار وتجديد البطاقات، وضمان وضوح الرسوم والمدة المحددة لكل نوع، مما يسهم في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة العمل الإداري في سلطنة عمان.

إنضم لقناتنا على تيليجرام