أصدرت وزارة الداخلية في الكويت تعليمات واضحة حول شروط البقاء بالخارج للمقيمين الحاملين لتصاريح إقامة، وسُميت هذه الإرشادات بـ قرار الإقامة في الكويت . تنص التوجيهات على حد أقصى لمرور المدة خارج البلاد دون فقدان صفة الإقامة، وتعرض أيضاً حالات الاستثناء وإجراءات الحصول على إذن غياب مؤقت.
أعلنت الجهات الرسمية أنه لا يجوز للمقيم الأجنبي المرخّص له الإقامة في الكويت أن يبقى خارج البلاد لمدة تتجاوز ستة أشهر متصلة؛ هذا الشرط ينطبق على جميع أنواع الإقامات. الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم وضع المقيمين وضمان تحديث بيانات الإقامة وإجراءاتها الإدارية ثيحست بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
هناك ثلاث فئات أُبيّنت استثناؤها من حدّ الستة أشهر:
بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، نصت المادة (20) على حد أقصى لبقاء العامل خارج الكويت يصل إلى أربعة أشهر فقط، ما لم يحصل الكفيل على إذن غياب. هذه القاعدة تختلف عن الإطار العام لغير العمالة المنزلية، وتعكس خصوصية عقود العمل والالتزامات المهنية.
في الحالات التي تتطلب تجاوز المدة المسموح بها (خصوصاً للعمالة المنزلية)، يجب على الكفيل تقديم طلب إذن غياب رسمي عبر أحد القنوات التالية:
ينبغي أن يحتوي الطلب على مبرر واضح وفترة الغياب المطلوبة ووثائق داعمة إن وُجدت.
يمثّل قرار الإقامة في الكويت خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط أوضاع المقيمين والحفاظ على سلامة الإجراءات الإدارية. الالتزام بالمدد النظامية وتقديم طلبات الإذن عند الحاجة يساهم في تجنب المشكلات القانونية وضمان استمرارية الإقامة دون عوائق.
إنضم لقناتنا على تيليجرام