شهد ملف الجنسية في سلطنة عُمان تطورًا قانونيًا بارزًا مع اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجنسية العُمانية، والتي جاءت لتنظيم إجراءات التجنيس وتحديد رسوم طلبات الجنسية العُمانية بشكل رسمي وواضح . ويأتي هذا التحديث ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير التشريعات المرتبطة بالهوية الوطنية، وضبط أوضاع منح الجنسية بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة.
وتزايد البحث مؤخرًا حول رسوم طلبات الجنسية العُمانية، لا سيما ما يتعلق بتجنيس زوجة العُماني، وأبناء المرأة العُمانية، إضافة إلى حالات استرداد الجنسية أو التنازل عنها، وهو ما تناولته اللائحة الجديدة بتفصيل دقيق يزيل أي لبس سابق فجدهب بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
أعلنت وزارة الداخلية العُمانية رسميًا عن إصدار القرار الوزاري رقم (1/2026)، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية، وذلك استنادًا إلى قانون الجنسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (17/2025)، وبعد التنسيق والموافقة من وزارة المالية.
وقد جرى نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد (1629)، مع التأكيد على أن أحكام اللائحة الجديدة يبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، لتدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي وملزم.
نص القرار الوزاري صراحة على إلغاء اللائحة التنفيذية السابقة الصادرة بموجب القرار رقم (92/2019)، إلى جانب إلغاء أي أحكام أو نصوص تتعارض مع اللائحة الجديدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد المرجعية القانونية، وتحديث آليات التعامل مع جميع طلبات مسائل الجنسية في سلطنة عُمان، بما يحقق الانسجام التشريعي ويمنع تضارب الإجراءات.
تضمن الفصل الأول من اللائحة عنوان "التعريفات والأحكام العامة"، حيث أوضحت المادة الأولى مجموعة من المصطلحات الجوهرية، ومن أبرزها:
وتُعد هذه التعريفات أساسًا قانونيًا مهمًا لفهم طبيعة الإجراءات المنصوص عليها في بقية مواد اللائحة.
حددت اللائحة التنفيذية إجراءات واضحة ومحددة لتقديم الطلبات، حيث نصّت المادة الثانية على ما يلي:
ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط مسار الطلبات وضمان الجدية والدقة في المتابعة.
أكدت المادة الثالثة من اللائحة أن الدائرة المختصة تتولى دراسة جميع طلبات الجنسية وفق الضوابط المعتمدة، مع منحها الصلاحية الكاملة في:
ويعكس هذا النص مرونة إجرائية تضمن سلامة القرارات المتخذة.
أوضحت اللائحة التنفيذية الجديدة بشكل صريح رسوم طلبات الجنسية العُمانية، وجاءت على النحو التالي:
تم تحديد رسم طلب منح الجنسية العُمانية بمبلغ 600 ريال عُماني.
حددت اللائحة رسم طلب الحصول على الجنسية لكل من:
ويبلغ الرسم في هذه الحالات 300 ريال عُماني، ويشمل ذلك أيضًا القاصر ابن المرأة العُمانية.
حددت اللائحة رسم طلب استرداد الجنسية العُمانية أو التنازل عنها بمبلغ 200 ريال عُماني.
تمثل اللائحة التنفيذية الجديدة نقلة نوعية في تنظيم ملف الجنسية، حيث توفر:
كما تساعد هذه التحديثات الأفراد داخل السلطنة وخارجها على معرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل الشروع في أي إجراء قانوني يتعلق بالجنسية.
أصبحت رسوم طلبات الجنسية العُمانية وإجراءات تجنيس زوجة العُماني، وأبناء المرأة العُمانية، إضافة إلى حالات استرداد الجنسية أو التنازل عنها، أكثر وضوحًا وتنظيمًا بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لعام 2026. ويُعد الإلمام بهذه التفاصيل أمرًا بالغ الأهمية لكل من يهمه هذا الملف القانوني، في ظل التحديثات التشريعية التي تشهدها سلطنة عُمان.
إنضم لقناتنا على تيليجرام