آخر تحديثات متطلبات الحصول على الجنسية العمانية: الشروط الجديدة لزوج المواطنة والأجانب

  • كتب بواسطة :

بناءً على القرار الوزاري رقم 1 / 2026 الصادر عن وزارة الداخلية بسلطنة عمان، تم اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجنسية العمانية . يأتي هذا القرار استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 17 / 2025، ليضع ضوابط دقيقة وشاملة تنظم مسائل الاعتراف بالجنسية الأصلية، واستردادها، ومنحها للأجانب، مع تركيز خاص على تيسير الإجراءات للأجنبي زوج المواطنة العمانية بما يضمن الاستقرار الأسري والاجتماعي.

الإجراءات العامة لتقديم طلبات الجنسية في سلطنة عمان

وفقاً للمادة (2) من اللائحة، تُقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية من صاحب الشأن شخصياً، أو وليه، أو وصيه إلى دائرة الجنسية أو دائرة الجوازات بالوزارة. وقد حددت اللائحة مجموعة من الأحكام العامة التي يجب على كل متقدم مراعاتها، وهي كما يلي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • مطابقة نسخ المستندات مع الأصل وتوقيعها من الموظف المختص.
  • ضرورة المصادقة على المستندات الصادرة من خارج سلطنة عمان من قبل وزارة الخارجية.
  • الالتزام بمراجعة الدائرة لإنهاء الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوماً من تاريخ الإخطار، وإلا اعتبر الطلب ملغى.
  • إثبات شرط الإقامة المشروعة المتواصلة من خلال بيانات جواز السفر أو الوسائل التي تقبلها الوزارة.
  • إثبات حسن السيرة والسلوك عبر شهادة عدم محكومية سارية المفعول صادرة عن الجهات المختصة.
  • تقديم شهادة صحية صادرة عن مؤسسة حكومية تثبت اللياقة الصحية والخلو من الأمراض المعدية.

شروط منح الجنسية العمانية للأجنبي زوج المواطنة العمانية

أولت اللائحة اهتماماً خاصاً للأجنبي زوج العمانية، حيث نصت المادة (15) على وجوب تقديم مجموعة من المستندات الدقيقة لإتمام طلب الحصول على الجنسية العمانية، وهي:

  • نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول إلى سلطنة عمان، إن وجد.
  • نسخة من البطاقة الشخصية أو ما في حكمها صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها.
  • نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
  • نسخة من عقد الزواج الرسمي.
  • نسخة من جواز سفر الزوجة العمانية، وبطاقتها الشخصية، ونسخ من شهادات ميلاد الأولاد.
  • شهادة من الكاتب بالعدل تفيد باستمرار العلاقة الزوجية القائمة.
  • شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول، وصادرتين عن الجهات المختصة في سلطنة عمان.
  • شهادة عدم محكومية سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها الأصلية.
  • شهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقته صحياً، وخلوه من الأمراض المعدية.
  • مستند رسمي يحدد راتبه أو دخله الشهري صادراً عن جهة عمله أو الجهة المختصة في السلطنة.
  • إقرار كتابي يتضمن رغبته الصادقة في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها وأنه لا يحمل جنسية أخرى غيرها.
  • بيان مكتوب بأسماء أولاده مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بهم، وتحديث هذه البيانات عند الحاجة.

متطلبات منح الجنسية للأجنبي (بصفة عامة)

بالنسبة للأجانب المقيمين في السلطنة والراغبين في التجنس، حددت المادة (14) المتطلبات التالية:

  • نسخة من جواز السفر مع تأشيرة إقامة سارية وختم الدخول الأول.
  • نسخة من بطاقة مقيم والبطاقة الشخصية من الدولة الأم.
  • نسخة من عقد الزواج وجواز سفر الزوجة والأولاد (إن وجدوا).
  • شهادات حسن السيرة والسلوك من عمان ومن الدولة الأصلية.
  • شهادة اللياقة الصحية الصادرة من جهة حكومية.
  • مستند إثبات الدخل الشهري.
  • إقرار كتابي بالتنازل عن الجنسية الحالية.
  • بيان بأسماء الأولاد وكافة مستنداتهم الثبوتية.

اختبار اللغة العربية وقسم الولاء

تعتبر اللغة العربية والولاء للدولة ركنين أساسيين لاكتساب الجنسية، حيث نصت اللائحة على الآتي:

  • الإلمام باللغة العربية (المادة 20): يتم إثباته عبر اجتياز اختبار كتابي أو مقابلة شفهية. ويسمح بإعادة الاختبار بعد مضي 6 أشهر، بحد أقصى (4) مرات فقط.
  • قسم الولاء (المادة 21): يجب على من تمت الموافقة على منحه الجنسية أن يقسم أمام رئيس المحكمة الابتدائية بأن يكون ولاؤه لسلطنة عمان، وأن يحترم نظامها الأساسي، وقوانينها، وعاداتها وتقاليدها.
  • استخراج الوثائق: يجب مراجعة الدائرة خلال (6) أشهر من صدور المرسوم السلطاني لاستكمال استخراج جواز السفر العماني.

رسوم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية

وفقاً للملحق المرفق باللائحة، تم تحديد الرسوم المالية المقررة كما يلي:

  • 600 ريال عماني: لطلب الحصول على الجنسية العمانية للأجنبي.
  • 300 ريال عماني: لطلب الحصول على الجنسية للأجنبية زوجة العماني، أو أرملته، أو مطلقته، أو للقاصر ولد المرأة العمانية من زوج أجنبي.
  • 200 ريال عماني: لطلب استرداد الجنسية العمانية أو التنازل عنها.

الالتزامات ما بعد الحصول على الجنسية

شددت اللائحة في المادتين (23) و(24) على ضرورة الالتزام بالإقامة داخل السلطنة، حيث يلتزم من مُنح الجنسية بالآتي:

  • عدم الإقامة خارج سلطنة عمان لمدة تزيد على (24) شهراً متصلة دون مبرر تقبله الوزارة.
  • في حال الحاجة للإقامة بالخارج، يجب تقديم طلب قبل (3) أشهر من انتهاء المدة المذكورة، موضحاً فيه المبررات والمدة المتوقعة.
  • يتم البت في طلب الإقامة بالخارج خلال (60) يوماً، وفي حال عدم الرد يعتبر الطلب مرفوضاً ويجب العودة للسلطنة فوراً.

إنضم لقناتنا على تيليجرام