تجنيس زوج المواطنة العمانية 2026: تسهيلات جديدة وشروط ميسرة

شهدت المنظومة القانونية في سلطنة عمان تحديثاً جوهرياً مع صدور القرار الوزاري رقم 1 / 2026، والذي أرسى القواعد التنفيذية الجديدة لـ قانون الجنسية العمانية . ويأتي هذا التطور التشريعي تنفيذاً للمرسوم السلطاني رقم 17 / 2025، بهدف وضع إطار تنظيمي دقيق يوازن بين السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات الجنسية العمانية للأجانب المتزوجين من مواطنات، وضمان اندماجهم في النسيج العماني الأصيل.

القواعد الأساسية لتقديم طلبات الجنسية العمانية

وفقاً للمادة الثانية من اللائحة المحدثة، يتعين على الراغبين في نيل الجنسية العمانية تقديم طلباتهم بصفة شخصية (أو عبر الولي الشرعي) إلى الدوائر المختصة بالجنسية والجوازات بوزارة الداخلية. ولضمان قبول الطلب، وضعت اللائحة عدة ضوابط إجرائية تشمل ما يلي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • التوثيق والمطابقة: ضرورة تصديق كافة الوثائق الصادرة من خارج السلطنة عبر وزارة الخارجية، ومطابقة النسخ مع الأصول بمعرفة الموظف المختص.
  • الجدية والالتزام الزمني: يُلغى الطلب تلقائياً إذا لم يقم المتقدم بمراجعة الوزارة خلال 90 يوماً من تاريخ إخطاره.
  • الأهلية الصحية والأمنية: اشتراط تقديم شهادة لياقة طبية تثبت الخلو من الأمراض السارية، بجانب شهادة "عدم محكومية" حديثة لإثبات حسن السير والسلوك.
  • الإقامة القانونية: إثبات التواجد المشروع والمستمر داخل البلاد عبر بيانات جواز السفر المعتمدة.

شروط تجنيس زوج المواطنة العمانية: نحو استقرار أسري مستدام

أفرَدَ القانون الجديد مساحة واسعة لتنظيم حصول الأجنبي زوج العمانية على الجنسية العمانية، مشترطاً تقديم حزمة متكاملة من المستندات الدقيقة لضمان جدية الطلب، وأهمها ما يلي:

  1. إثبات العلاقة الزوجية: عقد زواج رسمي مع شهادة حديثة من الكاتب بالعدل تؤكد استمرار الزواج.
  2. الوثائق الثبوتية: نسخ من جوازات سفر الزوج والزوجة والأبناء، والبطاقات الشخصية، وبطاقة المقيم سارية المفعول.
  3. القدرة المالية: تقديم مستند رسمي يثبت الدخل الشهري أو الراتب من جهة العمل في السلطنة.
  4. التنازل عن الجنسية السابقة: إقرار كتابي صريح بالرغبة في التنازل عن الجنسية الأصلية وعدم حمل أي جنسية أخرى.
  5. السجل الجنائي: شهادة حسن سير وسلوك من السلطنة ومن الدولة الأم.

متطلبات منح الجنسية العمانية للأجانب (الفئات العامة)

بالنسبة للمقيمين الراغبين في الانضمام للمواطنة العمانية، حددت المادة (14) متطلبات صارمة تشمل إثبات الإقامة الطويلة، تقديم كافة مستندات الأبناء والزوجة، واجتياز الفحوصات الطبية المقررة، بالإضافة إلى تقديم إقرارات التنازل عن الجنسية الحالية لضمان الولاء الكامل للدولة وفق المتطلبات التالية:

  • نسخة من جواز السفر مع تأشيرة إقامة سارية وختم الدخول الأول.
  • نسخة من بطاقة مقيم والبطاقة الشخصية من الدولة الأم.
  • نسخة من عقد الزواج وجواز سفر الزوجة والأولاد (إن وجدوا).
  • شهادات حسن السيرة والسلوك من عمان ومن الدولة الأصلية.
  • شهادة اللياقة الصحية الصادرة من جهة حكومية.
  • مستند إثبات الدخل الشهري.
  • إقرار كتابي بالتنازل عن الجنسية الحالية.
  • بيان بأسماء الأولاد وكافة مستنداتهم الثبوتية.

اختبار اللغة العربية وقسم الولاء

لا تقتصر معايير الحصول على الجنسية العمانية على المستندات الورقية فقط، بل تمتد لتشمل البعد الثقافي والوطني كما يلي:

  • اختبار اللغة: يجب على المتقدم إثبات إلمامه بالعربية عبر اختبار كتابي أو مقابلة، وفي حال الإخفاق، يُمنح فرصة الإعادة بعد 6 أشهر (بحد أقصى 4 محاولات).
  • يمين الولاء: عند صدور الموافقة، يتوجب على المتقدم أداء القسم أمام رئيس المحكمة الابتدائية، متعهداً باحترام النظام الأساسي للدولة والتقاليد العمانية.
  • استلام الوثائق: تمنح الوزارة مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور المرسوم السلطاني لاستكمال استخراج جواز السفر العماني.

جدول الرسوم المالية لطلبات الجنسية العمانية

حددت اللائحة الجديدة التكاليف المالية المرتبطة بإجراءات التجنس واسترداد الجنسية وفق الجدول الموضح أدناه:

نوع الطلب الرسوم المقررة (ريال عماني)
طلب الجنسية للأجنبي (بصفة عامة) 600 ريال
طلب الجنسية لزوجة العماني / الأرملة / المطلقة 300 ريال
طلب الجنسية للقاصر (ابن العمانية من أجنبي) 300 ريال
طلب استرداد الجنسية أو التنازل عنها 200 ريال

الالتزامات القانونية بعد اكتساب المواطنة

الحصول على الجنسية العمانية يفرض التزامات وطنية محددة لضمان استمرارية صلة المواطن بالدولة، حيث تنص المادتان (23) و(24) على ضرورة الالتزام بالآتي:

  • حظر الغياب الطويل: لا يجوز للمتجنس الإقامة خارج عمان لأكثر من 24 شهراً متصلة دون مبرر مقبول قانوناً.
  • طلب تصريح السفر: في حال اضطرار المواطن للإقامة بالخارج، يجب تقديم طلب مسبب قبل 3 أشهر من انتهاء مدة السنتين.
  • العودة الفورية: إذا رُفض طلب الإقامة بالخارج (أو لم يصدر رد خلال 60 يوماً)، يتعين على الشخص العودة للسلطنة فوراً لتجنب المساءلة القانونية أو فقدان المكتسبات.

إنضم لقناتنا على تيليجرام