أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت عن صدور قرارها التنظيمي رقم 3 لعام 2026، والذي يضع إطاراً قانونياً واضحاً ينظم استرداد مبالغ التأمينات لمن سحبت جنسيتهم، في الحالات التي لا ينطبق عليهم فيها شرط استحقاق المعاش التقاعدي . يأتي هذا القرار في أعقاب التطورات القانونية المتعلقة بقانون الجنسية، لضمان حفظ الحقوق المالية للأفراد وفق ضوابط محددة.
بناءً على المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، فإن الحق في استرداد مبالغ التأمينات لمن سحبت جنسيتهم يختص حصراً بمن انتهت عضويتهم التأمينية بسبب سحب الجنسية وفقاً للمادة 13 (بند 4) من قانون الجنسية الكويتية، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق الراتب التقاعدي، وأن يكون اسم المعني مدرجاً ضمن كشوف اللجنة العليا لتحقيق الجنسية زوغصع بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
تشمل المبالغ القابلة للاسترداد وفق هذا القرار ما يلي:
لضمان انسيابية العمليات الإدارية، حددت المؤسسة آلية محددة لتنفيذ عملية استرداد مبالغ التأمينات لمن سحبت جنسيتهم. حيث يتم صرف كافة المبالغ المستحقة دفعة واحدة، بشرط تقدم صاحب الشأن بطلب رسمي عبر النموذج المعتمد والمخصص لهذا الغرض من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تنويه هام: أشارت المادة الثالثة من القرار إلى أن المؤسسة ستقوم بخصم أي مديونيات قائمة على المؤمن عليه لصالح المؤسسة من إجمالي المبلغ الذي سيتم صرفه قبل تحويله.
حرص المشرع في هذا القرار على توضيح بعض النقاط الجوهرية لمنع أي لبس قانوني كما يلي:
يعد هذا القرار خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى إغلاق ملفات المستحقات التأمينية للأشخاص الذين طالتهم قرارات سحب الجنسية، مع الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين، وضمان استرداد المواطنين (سابقاً) لمساهماتهم الشخصية وفق نصوص القانون.
ملاحظة: لضمان الحصول على أحدث النماذج المعتمدة لطلب الاسترداد، يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت أو زيارة أحد أفرعها.
إنضم لقناتنا على تيليجرام