في خطوة استراتيجية لدعم البيئة الاستثمارية وتنشيط القطاع العقاري، شهدت الجريدة الرسمية (العدد 1653) صدور القرار رقم 87 لعام 2026 . يقضي هذا القرار بإدخال تعديلات جوهرية على البنود التنفيذية المرتبطة بقانون إقامة الوافدين في السلطنة. واستندت هذه التحديثات الراديكالية إلى المرسوم السلطاني رقم 95/16، والقرار التنفيذي رقم 96/63، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للمصلحة العامة.
أبرز ما جاء في الهيكلة الجديدة للوائح هو تعديل الفقرة (ج) من البند (5) ضمن المادة (10). وبموجب هذا التعديل، بات بإمكان الوافدين الذين يتملكون أراضٍ أو عقارات سكنية وتجارية الاستفادة من تأشيرة المستثمر العقاري في سلطنة عمان دون الحاجة إلى وجود كفيل محلي. ولم تقتصر هذه الميزة على المشتري الأساسي فقط، بل امتدت لتشمل وبضسا بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
كما حدد القرار الجديد فترات زمنية دقيقة لصلاحية هذه التأشيرات، مع وضع آليات مرنة لتنظيم عمليات الدخول والإقامة داخل البلاد.
شهدت المادة (10) في بندها الـ 15 صياغة جديدة بالكامل، حيث وضعت حزمة شروط محددة لتنظيم ما يُعرف بـ "تأشيرة مالك" للأجانب. وتسمح هذه الميزة لمالكي الوحدات العقارية بالإقامة المستقلة تماماً بعيداً عن نظام الكفالة التقليدي.
ملاحظة هامة: ينص التعديل على ضرورة تفعيل التأشيرة ودخول أراضي السلطنة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها رسميًا.
امتدت يد التطوير لتشمل المادة (14) من اللائحة، حيث جرى تحديث المعايير الخاصة بمنح رخص الإقامة لتكون أكثر شمولية. وتستهدف الضوابط المعدلة ثلاث فئات رئيسية:
وفي السياق ذاته، جاءت المادة (19) لتكمل هذه المنظومة عبر ضبط أحكام "إقامة مالك العقار" وضمان منحها بشكل مباشر دون وسيط أو كفيل، وفقاً للأطر التنفيذية المعتمدة.
لم تغفل التعديلات القانونية الجوانب الاجتماعية والإجرائية، حيث طرأت تغييرات ملموسة على المادة (26) تضمنت:
تأتي هذه الحزمة من التسهيلات والضوابط الصارمة لتعزز من جاذبية سوق العقارات العُماني، وتقديم نموذج إقامة حديث يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام