أحدثت وزارة الداخلية الكويتية نقلة نوعية في تنظيم قطاع النقل الذكي، حيث أصدر الشيخ fهد اليوسف (النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية) القرار الوزاري رقم 893 لسنة 2026 بشأن التطبيقات الإلكترونية . يهدف هذا التشريع الجديد، الذي أُدرج رسمياً في الجريدة الرسمية، إلى حوكمة المنصات الرقمية المرتبطة بخدمات النقل والمرور، وفرض رقابة صارمة تضمن سلامة الركاب وتنظيم السوق المحلي.
وضعت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 893 لسنة 2026 بشأن التطبيقات الإلكترونية حزمة من الضوابط الصارمة التي يجب على الشركات والمؤسسات استيفاؤها لتقديم خدماتها المرورية عبر الإنترنت، وتتمثل هذه المتطلبات في سيزبز بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
أفرد التشريع الجديد مساحة خاصة لمنصات الوساطة، حيث حددت المادة الثانية الشروط الحاكمة لمزاولة الشركات أو المؤسسات نشاط وساطة النقل فقط عبر التطبيقات الإلكترونية:
فتحت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 893 لسنة 2026 بشأن التطبيقات الإلكترونية الباب أمام المواطنين لنقل الركاب فقط عبر التطبيقات الإلكترونية، ولكن وفق معايير دقيقة تضمن الجودة والأمان وتشمل ما يلي:
يُشترط في المواطن الكويتي الراغب في ممارسة النشاط استيفاء المتطلبات التالية:
يجب أن تتطابق السيارة المستخدمة في التطبيق مع الشروط الآتية:
منحت المادة الرابعة الإدارة العامة للمرور حق الرقابة والإشراف والمتابعة اللصيقة لآلية عمل هذه التطبيقات. وفي حال مخالفة الشركات أو المؤسسات لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وعدم تصحيح المخالفة وتداركها خلال شهر واحد من تاريخ إنذارها، يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء التطبيق أو حجبه بالكامل. كما يجوز، في جميع الأحوال، لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح الممنوح للمواطن الكويتي إذا خالف أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو أحكام هذا القرار.
أوضحت المواد الختامية من الخامسة إلى الثامنة نطاق سريان القرار والخارطة الزمنية لتفعيله:
نصت المادة الخامسة على سريان أحكام هذا القرار على أنشطة وساطة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، وكذلك على جميع الأنشطة الخاضعة للإدارة العامة للمرور إذا كانت تمارس أعمالها من خلال تطبيقات إلكترونية. وأوجبت المادة السادسة على الشركات والمؤسسات التي تمارس الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر التطبيقات الإلكترونية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. كما نصت المادة السابعة على إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (724) لسنة 2020 ليحل محله التشريع الحالي. وأكدت المادة الثامنة والأخيرة أن يتولى وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار بالكامل، ويعمل به رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام