تنظيم صارم ورقابة رقمية.. الكويت تقنن عمل تطبيقات نقل الركاب والوساطة

  • كتب بواسطة :

أحدثت وزارة الداخلية الكويتية نقلة نوعية في تنظيم قطاع النقل الذكي، حيث أصدر الشيخ fهد اليوسف (النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية) القرار الوزاري رقم 893 لسنة 2026 بشأن التطبيقات الإلكترونية . يهدف هذا التشريع الجديد، الذي أُدرج رسمياً في الجريدة الرسمية، إلى حوكمة المنصات الرقمية المرتبطة بخدمات النقل والمرور، وفرض رقابة صارمة تضمن سلامة الركاب وتنظيم السوق المحلي.

شروط تشغيل تطبيقات المرور والنقل للشركات والمؤسسات

وضعت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 893 لسنة 2026 بشأن التطبيقات الإلكترونية حزمة من الضوابط الصارمة التي يجب على الشركات والمؤسسات استيفاؤها لتقديم خدماتها المرورية عبر الإنترنت، وتتمثل هذه المتطلبات في بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • الغطاء القانوني والتراخيص: امتلاك ترخيص رسمي لمزاولة النشاط طبقاً لقانون المرور، والحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الضوء الأخضر من الإدارة العامة للمرور.
  • المقر الفعلي والتوثيق الرقمي: إلزامية وجود مكتب مادي لإدارة التطبيق، مع إنشاء سجل رقمي دقيق يرصد تفاصيل الرحلات، المركبات، السائقين، والمنقولات ومواعيد الشحن والتفريغ.
  • الأمن والخصوصية: تركيب كاميرات مراقبة داخل مركبات نقل الركاب والاحتفاظ بتسجيلاتها لمدة لا تقل عن 120 يوماً، مع التعهد بتقديم بيانات الركاب للجهات الأمنية والمختصة عند الطلب والحاجة، والالتزام بالنشاط المرخص دون تجاوزه في أي نشاط غير مرخص لها بممارسته.

ضوابط وتراخيص شركات وساطة النقل الذكي

أفرد التشريع الجديد مساحة خاصة لمنصات الوساطة، حيث حددت المادة الثانية الشروط الحاكمة لمزاولة الشركات أو المؤسسات نشاط وساطة النقل فقط عبر التطبيقات الإلكترونية:

  • الامتثال التام: الالتزام بجميع الشروط والضوابط الواردة في المادة الأولى من هذا القرار، باستثناء البند رقم واحد الخاص بالترخيص المباشر لنشاط النقل.
  • حصر النشاط: أن يقتصر العمل والنشاط على وساطة النقل فقط دون التوسع في أنشطة أخرى.
  • التعامل القانوني: أن تتعامل التطبيقات الإلكترونية وتتعاقد حصرياً مع الشركات والمؤسسات المرخص لها رسمياً بممارسة الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة.

شروط عمل المواطنين الكويتيين في تطبيقات نقل الركاب

فتحت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 893 لسنة 2026 بشأن التطبيقات الإلكترونية الباب أمام المواطنين لنقل الركاب فقط عبر التطبيقات الإلكترونية، ولكن وفق معايير دقيقة تضمن الجودة والأمان وتشمل ما يلي:

1. المعايير الشخصية والجنائية للسائق

يُشترط في المواطن الكويتي الراغب في ممارسة النشاط استيفاء المتطلبات التالية:

  • أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
  • ألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية جسيمة، أو ضُبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أي مواد أخرى تؤثر في قواه الطبيعية، وذلك بموجب شهادة الحالة الجنائية الصادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ميلادية.
  • أن يكون حاصلاً على رخصة سوق مناسبة للنشاط وطبيعته.
  • أن يكون حاصلاً على تصريح رسمي من الإدارة العامة للمرور لممارسة النشاط، على أن يجدد هذا التصريح سنوياً.

2. مواصفات المركبة المستخدمة

يجب أن تتطابق السيارة المستخدمة في التطبيق مع الشروط الآتية:

  • أن تكون السيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج، ومستوفية لجميع اشتراطات الأمن والمتانة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المكملة له وتعديلاته.
  • ألا يزيد عمر السيارة على ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، على أن تتوقف عن تقديم الخدمة تماماً عند بلوغها سبع سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون مملوكة للشخص نفسه.
  • أن تكون السيارة مخصصة لنقل ما لا يقل عن ثلاثة ركاب، ولا يزيد على سبعة ركاب، بخلاف السائق.

الصلاحيات الرقابية وعقوبات المخالفين

منحت المادة الرابعة الإدارة العامة للمرور حق الرقابة والإشراف والمتابعة اللصيقة لآلية عمل هذه التطبيقات. وفي حال مخالفة الشركات أو المؤسسات لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وعدم تصحيح المخالفة وتداركها خلال شهر واحد من تاريخ إنذارها، يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء التطبيق أو حجبه بالكامل. كما يجوز، في جميع الأحوال، لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح الممنوح للمواطن الكويتي إذا خالف أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو أحكام هذا القرار.

المدى الزمني لتطبيق القرار وإلغاء التشريعات السابقة

أوضحت المواد الختامية من الخامسة إلى الثامنة نطاق سريان القرار والخارطة الزمنية لتفعيله:

نصت المادة الخامسة على سريان أحكام هذا القرار على أنشطة وساطة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، وكذلك على جميع الأنشطة الخاضعة للإدارة العامة للمرور إذا كانت تمارس أعمالها من خلال تطبيقات إلكترونية. وأوجبت المادة السادسة على الشركات والمؤسسات التي تمارس الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر التطبيقات الإلكترونية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. كما نصت المادة السابعة على إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (724) لسنة 2020 ليحل محله التشريع الحالي. وأكدت المادة الثامنة والأخيرة أن يتولى وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار بالكامل، ويعمل به رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام