فرض تحديثات تنظيمية وجذرية جديدة في لائحة رسوم خدمات هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان

أصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان تحديثاً تنظيمياً شاملاً ونوعياً عبر نشر لائحة رسوم خدمات هيئة الطيران المدني الجديدة في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1656، والتي تأتي كخطوة استراتيجية لتطوير قطاع النقل الجوي وتحديث البنية التشغيلية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يتوافق مع الرؤى التنموية للسلطنة . بناءً على هذا القرار الرسمي، يتم العمل بأحكام اللائحة المرفقة فور صدورها، مع إلغاء لائحة رسوم الخدمات السابقة الصادرة بالقرار رقم 89/2025، فضلاً عن إلغاء كل ما يخالف أحكام هذه اللائحة الجديدة أو يتعارض مع نصوصها بشكل مباشر أو غير مباشر.

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي والعملي من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المواد الأولى والثانية والثالثة (1، 2، 3) من اللائحة المرفقة؛ حيث تقرر تأجيل العمل بها والبدء بتطبيقها رسمياً اعتباراً من الأول من أغسطس 2026م ووفقاً لما ورد في المادة الثالثة، لضمان جهوزية الأنظمة الحسابية لدى شركات الطيران والمشغلين للآليات الرياضية الجديدة في احتساب الأجور بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

أولاً: الآلية التشغيلية والمعادلات الرياضية لحساب رسوم الملاحة الجوية

1. رسوم الملاحة الجوية للرحلات العابرة (المادة 1)

تُحتسب رسوم الملاحة الجوية لجميع الطائرات التي تعبر المجال الجوي العماني دون الهبوط في أي من مطارات السلطنة وفقاً لمعادلة دقيقة تعتمد بشكل أساسي على عامل المسافة المقطوعة والوزن الأقصى المعتمد لإقلاع الطائرة، وتأتي تفاصيل المعادلة الحسابية كالتالي:

الرسوم بالدولار الأمريكي = 30.24 × جذر (الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع بالطن / 50) × (المسافة العظمى بين المطارين بالكيلومتر / 100)

وقد حدد المشرع مجموعة من المحددات والشروط الإضافية الحاكمة لتطبيق هذه المادة لضمان التوازن التشغيلي والمالي وهي:

  • يُفرض رسم ثابت لا يتغير قدره 325 دولاراً أمريكياً على أي طائرة تستخدم المسار الجوي المحدد بالرمز A-791.
  • في جميع الحالات والظروف التشغيلية، يجب ألا تقل رسوم الملاحة الجوية المستحقة للرحلة العابرة الواحدة عن حد أدنى مقداره 100 دولار أمريكي.

2. رسوم الملاحة الجوية للرحلات المغادرة (المادة 2)

يتم احتساب رسوم الملاحة الجوية لكافة الرحلات المغادرة من أي مطار يقع داخل أراضي سلطنة عمان عن أول 20 كيلومتراً يقطعها الطيران داخل المجال الجوي التابع للسلطنة، حيث يتم الحساب الدقيق بناءً على النسبة والوزن وفق المعادلة الرياضية الآتية:

الرسوم بالدولار الأمريكي = 36.60 × (الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع بالطن / 50) أس 0.7

وبمجرد تجاوز الطائرة لهذه المسافة المبدئية، يتم الانتقال مباشرة لتطبيق رسوم الملاحة الجوية المخصصة للرحلات العابرة والمذكورة بالتفصيل في المادة رقم 1 من هذه اللائحة. ومن أجل تحفيز الحركة الجوية، تضمنت اللائحة حزمة من المزايا التشغيلية كالتالي:

  • يتم منح خصم مالي يصل إلى 50% خمسين في المائة من إجمالي رسوم الملاحة الجوية للرحلات المغادرة والمحسوبة وفقاً للمعادلة السابقة للرحلات المغادرة من أي مطار في سلطنة عمان داخل المجال الجوي.
  • في جميع الأحوال والمخرجات الحسابية، يجب ألا تقل رسوم الملاحة الجوية المقررة لرحلات المغادرة عن أول 20 كيلومتراً عن حد أدنى قيمته 25 دولاراً أمريكياً.

3. رسوم الملاحة للرحلات القادمة والمغادرة على مسافة تزيد عن 20 كم (المادة 3)

يتم التعامل المالي واحتساب رسوم الملاحة الجوية للرحلات القادمة والمغادرة من وإلى المطارات العمانية للمسافات التي تتجاوز العشرين كيلومتراً بناءً على معايير واضحة تراعي حركة الهبوط والإقلاع وفق الشروط التالية:

  • تُحتسب الرسوم عند كل عملية إقلاع وعملية هبوط تتم في أي مطار من مطارات سلطنة عمان بعد تطبيق خصم قدره 50% خمسين في المائة من إجمالي الرسوم المحسوبة وفقاً للمعادلة الأساسية الواردة في المادة رقم 1 من هذه اللائحة.
  • يشترط بشكل قطعي ألا يقل إجمالي الرسوم المحصلة بعد الخصم عن حد أدنى ثابت قدره 100 دولار أمريكي.

ثانياً: رسوم الهبوط والمواقف والعبور للمسافرين

رسوم هبوط ووقوف الطائرات (المادة 4)

تنص اللائحة على تحديد الرسوم المالية المخصصة لعمليات هبوط ووقوف الطائرات في المدارج والمواقف التابعة للمطارات العمانية بناءً على الجداول التفصيلية المدرجة في الملحق رقم 1 المرفق بهذه اللائحة، وتعتمد في الحساب على ما يلي:

  • يتم الحساب المالي والتقديري للرسوم بالاعتماد الكامل على الوزن الأقصى المسموح به للطائرة عند الهبوط.
  • يجب على كافة الشركات والمشغلين سداد هذه الرسوم كاملة وبشكل تام، ولا يُستثنى من ذلك إلا الطائرات والرحلات المعفاة رسمياً من الرسوم بموجب القرارات الصادرة عن هيئة الطيران المدني.

رسوم العبور والمغادرة للمسافرين (المادة 5)

تُفرض رسوم العبور والمغادرة على الركاب والمسافرين من أجل تمويل وتطوير البنية التحتية للمطارات وتوفير أعلى معايير الخدمة، وتطبق هذه الرسوم على المسافرين في الرحلات الدولية بمطارات سلطنة عمان، وكذلك الركاب المحولين على رحلات أخرى (الترانزيت)، بالإضافة إلى ركاب الرحلات الداخلية وفق الفئات والرسوم المحددة بالملحق رقم 2 المرفق باللائحة، وتستثنى من سداد هذه الرسوم الفئات التالية بشكل حصري:

  • الركاب والمسافرون الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم سنتين (أقل من عامين).
  • أفراد الطاقم الجوي للملاحة المسافرون بالزي الرسمي المعتمد والذين يحملون بطاقات هوية سارية الصلاحية صادرة عن خطوطهم الجوية التابعين لها وخاصة بخطوطهم الجوية.

ثالثاً: آليات التحصيل والتسوية المالية والمسؤوليات القانونية (المادة 6)

وضعت اللائحة إطاراً قانونياً ومالياً صارماً لضمان تحصيل الحقوق المالية وتوريدها بدون تأخير، حيث نظمت المسؤوليات والآليات المتبعة بين الجهات الإدارية وشركات الطيران العاملة على النحو الآتي:

  • تقوم الشركة القائمة بإدارة وتشغيل المطار بتحصيل المبالغ المالية المستحقة من رسوم المغادرة أو التحويل من جميع الركاب المسافرين في الرحلات الدولية في المطار، بينما تتولى هيئة الطيران المدني مباشرة تحصيل هذه الرسوم في المطارات التي لا تديرها أي شركة.
  • تلتزم شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان التزاماً تاماً بإفادة مكاتبها والوكلاء الذين تتعامل معهم، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، بتحصيل رسوم المغادرة والتحويل لكل مسافر وتضمينها بشكل مباشر في وقت إصدار تذكرة السفر.
  • تقوم الشركة القائمة على خدمات الطيران وإدارة المطارات بتوفير قائمة شهرية تفصيلية ومحدثة لإدارة المطار أو هيئة الطيران المدني بالركاب الذين غادروا سلطنة عمان على متن رحلات جميع شركات الطيران العاملة، ويتم إرسالها خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي.
  • تلتزم شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان بتسوية الرسوم المستحقة التي يتم تحصيلها وتوريدها إلى الشركة القائمة بإدارة المطار أو هيئة الطيران المدني خلال مدة لا تتجاوز 3 ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلم المطالبات المالية الصادرة بهذا الشأن.
  • تتحمل شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان المسؤولية المالية الكاملة وتتكفل بتكلفة المغادرة أو التحويل المستحقة عن أي راكب من الركاب المسافرين الذين تركوا وغادروا سلطنة عمان دون دفع هذه الرسوم لأي سبب من الأسباب، سواء كانت التذاكر قد صدرت عن الشركة مباشرة أو عن طريق وكلائها داخل السلطنة أو خارجها.

رابعاً: الرقابة، التفتيش، والتراخيص المهنية وتكلفة المهام

1. خدمات الرقابة والتفتيش (المادة 7)

تحصل هيئة الطيران المدني من مقدمي خدمات الطيران والمشغلين أو مؤسسات الصيانة رسوم خدمات الرقابة والتفتيش المخططة وغير المخططة التي يقوم بها مهندسو ومفتشو الهيئة، وتُحتسب تكلفة المهمة المالية وفقاً للمعادلات والتقسيمات الجغرافية التالية:

أولاً: خدمات الرقابة والتفتيش في داخل سلطنة عمان:

تكلفة المهمة = (سعر التذكرة وفقاً لسعر السوق في بداية السنة المالية × عدد المفتشين) + (200 × عدد أيام المهمة × عدد المفتشين)

ثانياً: خدمات الرقابة والتفتيش في خارج سلطنة عمان:

تكلفة المهمة = (سعر التذكرة وفقاً لسعر السوق في بداية السنة المالية × عدد المفتشين) + (450 × عدد أيام المهمة × عدد المفتشين)

ويترتب على تطبيق هذه المادة التزامات إضافية واضحة تقع على عاتق الجهات والمؤسسات الخاضعة للتفتيش وهي:

  • يجب على مقدمي خدمات الطيران والمشغلين ومؤسسات الصيانة إيداع الرسوم المقررة في الحساب المصرفي للهيئة في بداية كل سنة مالية، وذلك وفقاً لخطة التفتيش السنوية المعتمدة من قبل هيئة الطيران المدني.
  • تتحمل الهيئة تكاليف السفر المتعلقة بأداء المهمة، ويشمل ذلك تذاكر السفر والتأمين ورسوم التأشيرات اللازمة، على أن يتحمل مقدمو خدمات الطيران أو المشغلون أو مؤسسات الصيانة في المطارات الواقعة ضمن مناطق الامتياز توفير السكن طوال مدة المهمة.

2. الرسوم التخصصية والملاحق المرفقة باللائحة (المواد من 8 إلى 19)

أحالت اللائحة تفاصيل الرسوم المالية المخصصة للخدمات الفنية والشهادات والتراخيص إلى مجموعة من الملاحق التخصصية المرفقة لضمان المرونة والدقة التشغيلية، وجاءت المواد منظمة للاختصاصات كالتالي:

  • تُحدد رسوم خدمات الأرصاد الجوية بدقة وفقاً للأجور والمبالغ المدرجة في الملحق رقم 3 المرفق بهذه اللائحة (المادة 8).
  • تُحدد رسوم المطبوعات الخاصة بالطيران المدني وكافة الكتيبات الصادرة عنها وفقاً للملحق رقم 4 المرفق بهذه اللائحة (المادة 9).
  • تُحدد رسوم طلبات مزاولة بعض الأنشطة المختلفة المتعلقة بقطاع الطيران وفقاً للملحق رقم 5 المرفق بهذه اللائحة (المادة 10).
  • تُحدد الرسوم الخاصة بالتراخيص وشهادات تسجيل الطائرات بمختلف أنواعها وفقاً للملحق رقم 6 المرفق بهذه اللائحة (المادة 11).
  • تُحدد رسوم تصاريح العمليات الجوية المتنوعة الممنوحة للشركات والمشغلين وفقاً للملحق رقم 7 المرفق بهذه اللائحة (المادة 12).
  • تُحدد رسوم إجازة المهندسين وهيئة قيادة الطائرة وأعضاء طاقم الضيافة والمرحلين الجويين والمراقبين الجويين وفقاً للملحق رقم 8 المرفق بهذه اللائحة (المادة 13).
  • تُحدد رسوم اعتماد وتفتيش مؤسسات التدريب ومراكز التعليم الخاصة بالطيران وفقاً للملحق رقم 9 المرفق بهذه اللائحة (المادة 14).
  • تُحدد رسوم سلامة الملاحة الجوية والخدمات الفنية والتشغيلية المرتبطة بها وفقاً للملحق رقم 10 المرفق بهذه اللائحة (المادة 15).
  • تُحدد رسوم خدمات حماية المطارات والطيران من المخاطر والأفعال غير المشروعة وفقاً للملحق رقم 11 المرفق بهذه اللائحة (المادة 16).
  • تُحدد رسوم خدمات أمن الطيران والتسهيلات المقدمة للمشغلين والشركات وفقاً للملحق رقم 12 المرفق بهذه اللائحة (المادة 17).
  • تُحدد رسوم تصاريح العمليات التشغيلية المخصصة للرحلات الجوية بجميع تصنيفاتها وفقاً للملحق رقم 13 المرفق بهذه اللائحة (المادة 18).
  • تُحدد رسوم بعض الخدمات الأخرى التفرعية والتكميلية التي تقدمها هيئة الطيران المدني وفقاً للملحق رقم 14 المرفق بهذه اللائحة (المادة 19).

إنضم لقناتنا على تيليجرام