نشر ضوابط ونسب بدل طبيعة العمل في قطر بقرار رسمي من مجلس الوزراء

في خطوة استراتيجية لتعزيز الكفاءة الوظيفية وتقدير جهود العاملين، أصدرت الجهات الرسمية تفاصيل تنظيمية بالغة الأهمية ترسم ملامح جديدة للحقوق والمزايا المالية في مؤسسات الدولة .

إطار تنظيمي جديد يؤطر الاستحقاقات المالية للكوادر الوطنية

أصدرت الجهات الرسمية تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025، والذي تم نشره رسمياً في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2025، ليضع قواعد واضحة ومحكمة تحدد آليات استحقاق بدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي. يهدف هذا التشريّع الحيوي إلى إرساء معايير دقيقة للعدالة الوظيفية، وتحفيز الكوادر القطرية العاملة في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية، بما يتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات الميدانية والتخصصية المنوطة بهم بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

أبرز أهداف القرار: تنظيم استحقاق المزايا المالية الإضافية، دعم الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي المدني، وتوجيه الحوافز نحو الوظائف ذات المخاطر والمهام التخصصية والميدانية المتقدمة.

شروط صارمة وضوابط دقيقة لاستحقاق البدلات

رسمت المادتان الأولى والثانية من القرار ملامح الإطار التنفيذي لاستحقاق المزايا المالية، حيث تسري الأحكام على الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية. وقد اشترط القانون شروطاً صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من المواطنين القطريين:

  • أن ينتمي الموظف المستفيد إلى إحدى الدرجات المالية المعتمدة في جدول الدرجات والرواتب رقم (1) الملحق بقانون الموارد البشرية المدنية.
  • يتم حساب البدل كنسبة مئوية محددة تُحتسب من الراتب الأساسي للموظف، بشرط ألا يتجاوز إجمالي المبلغ سقف نهاية مربوط الدرجة المالية التابع لها.
  • يُحظر تماماً الجمع بين بدل طبيعة العمل الإضافي وأي علاوة أو بدل آخر ذي طابع خاص مقرر على ذات الأساس ولنفس الفئة الوظيفية، حيث يتم الاكتفاء بصرف البدل الأعلى للموظف تفادياً للازدواجية.
  • يُوقف صرف هذه البدلات بشكل مؤقت طوال فترة الإجازات التي بلا راتب، أو عند صدور قرار بوقف الموظف عن العمل تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي.

استثناءات التطبيق ونطاق السريان القانوني

أوضحت المادة الثالثة من القرار نطاق السريان، حيث لا تنطبق هذه الأحكام على العاملين في الجهات الحكومية التي تتمتع بنظم وظيفية أو لوائح تنظيمية خاصة بها، استثناءً من القانون العام، ما لم تتضمن تلك اللوائح الخاصة نصاً صريحاً يحيل إلى تطبيق هذه الضوابط. كما أكدت المواد الختامية (المادتان 4 و5) على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في الديوان الأميري وتعميمه بالجريدة الرسمية بتاريخ 07/10/2025 (الموافق 15/04/1447 هـ).

مفاهيم تنظيمية فاصلة لتحديد طبيعة الوحدات الإدارية

لضمان دقة احتساب ونيل الاستحقاقات، وضع التشريع مفاهيم ومصطلحات رئيسية تميز بين الوحدات الإدارية المختلفة:

  • القطاعات الرئيسية: هي الوحدات التنظيمية المنوطة بتقديم الخدمات الجوهرية والأساسية التي تأسست من أجلها الجهة الحكومية بالدرجة الأولى.
  • القطاعات المساندة: الوحدات الإدارية الداعمة التي تتشابه نظيراتها في كافة المؤسسات الحكومية وتختص بالأنشطة الداعمة؛ مثل إدارات التدقيق الداخلي، الشؤون القانونية، الموارد البشرية، التخطيط والجودة، ونظم المعلومات.
  • المخاطر البحرية: الأخطار المهنية الفعلية التي يواجهها الغواصون والأطقم العاملة على متن السفن البحرية في عرض البحر، ولا تشمل بأي حال من الأحوال العاملين على الشواطئ أو أرصفة الموانئ.

جداول النسب ومعايير المفاضلة للوظائف القيادية والتخصصية

تدرجت نسب البدلات وفقاً للمجموعات الوظيفية المختلفة لتعكس حجم المسؤولية والجهد المبذول:

المجموعة الوظيفية / الفئة نسبة البدل (القطاعات الرئيسية) نسبة البدل (القطاعات المساندة)
وظائف القيادة العليا (مجموعة عامة نوعية) 50% أو نسبة التخصص أيهما أعلى 45% أو نسبة التخصص أيهما أعلى
مدير إدارة أو ما يعادلها 45% أو نسبة التخصص أيهما أعلى 40% أو نسبة التخصص أيهما أعلى
مساعد مدير إدارة / رئيس قسم 40% أو نسبة التخصص أيهما أعلى 35% أو نسبة التخصص أيهما أعلى
الوظائف التخصصية العامة (قانون، هندسة، حاسب آلي، محاسبة) 35% (باستثناء الطب البيطري 50% وباقي الوظائف 25%)

انعكاسات القرار على الوظائف الفنية والحرفية والمهام الخاصة

شمل القرار أيضاً تفصيلات دقيقة للوظائف الفنية والمكتبية والحرفية التي تتطلب جهوداً ميدانية شاقة أو تعاملاً مباشراً مع مخاطر المهنة، مثل مهندسي التقنيات المساعدة، المختبرات، الخدمات الصحية والتمريض، بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% بشرط الحصول على مؤهل الدبلوم المتخصص. كما تم تخصيص نسب استثنائية للوظائف ذات الطبيعة الخاصة كأئمة المساجد ومفظي القرآن الكريم (25%)، والعاملين في نظام الورديات ومراكز خدمة الجمهور (15%)، فضلاً عن تعويضات المعرضين للمخاطر الإشعاعية والكيميائية والأمراض المعدية بمبلغ مقطوع يصل إلى 2,000 ريال شهرياً.

إنضم لقناتنا على تيليجرام