وزارة الداخلية تصدر اللائحة التنفيذية المحدثة لتنظيم أحكام قانون الجنسية العمانية

  • كتب بواسطة :

تشهد سلطنة عمان نقلة نوعية في تحديث وتطوير التشريعات الوطنية، حيث جاء القرار الوزاري رقم 1 / 2026 ليحدد الأطر التنفيذية والآليات المحدثة المُنظّمة لـ الجنسية العمانية، استناداً إلى ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم 17 / 2025 .

يهدف هذا التحديث إلى إيجاد توازن دقيق بين مراعاة السيادة الوطنية وتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، لا سيما فيما يخص تقديم تسهيلات واضحة للأجانب المتزوجين من مواطنات عمانيات لضمان اندماجهم السلس داخل المجتمع بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

الضوابط الإجرائية لتقديم طلبات التجنس في سلطنة عمان

وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة التنفيذية الجديدة، ينبغي على الراغبين في نيل الجنسية العمانية تقديم أوراقهم شخصياً (أو عن طريق الولي الشرعي) لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات بوزارة الداخلية. وقد حددت اللائحة مجموعة من المعايير والشروط المقبولة شكلاً وموضوعاً:

  • التوثيق والاعتماد: تصديق كافة الأوراق والأسناد الصادرة من خارج السلطنة عبر وزارة الخارجية، مع مطابقة الصور بالأصول أمام الموظف المختص.
  • المهلة الزمنية للمراجعة: يُلغى الطلب تلقائياً في حال عدم مراجعة المتقدم لمقر الوزارة خلال فترة 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ.
  • السلامة الصحية والأمنية: إرفاق فحص طبي معتمد يثبت الخلو من الأمراض المعدية، إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية (شهادة عدم محكومية) حديثة تؤكد حسن السلوك.
  • الإقامة الشاملة والمشروعة: تقديم ما يثبت الاستقرار والتواجد القانوني المستمر داخل أراضي السلطنة من واقع أختام جواز السفر.

شروط منح الجنسية العمانية للأجنبي زوج المواطنة العمانية

أفرد التشريع الجديد اهتماماً خاصاً لتنظيم اكتساب الجنسية العمانية للأجنبي المتزوج من عمانية، وذلك لضمان الاستقرار الأسري، واشترط تقديم الملف المستندي التالي:

  • إثبات استمرار الحياة الزوجية: وثيقة زواج رسمية مرفقة بشهادة استمرارية حديثة صادرة من دائرة الكاتب بالعدل.
  • الإثباتات الشخصية: صور سارية المفعول من جوازات السفر والبطاقات الشخصية للزوجين والأبناء، إضافة إلى بطاقة الإقامة الحالية.
  • الملاءة المالية: شهادة إثبات دخل أو مفردات مرتب شهري معتمدة من جهة العمل داخل السلطنة.
  • إقرار التنازل: التعهد الكتابي الصريح بالتخلي عن المواطنة الأصلية وعدم الازدواجية في المواطنة.
  • السجل السلوكي: شهادة السيرة والسلوك من الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان وبلد الجنسية الأصلي.

متطلبات تجنيس المقيمين (الفئات العامة)

بالنسبة للراغبين من المقيمين في الحصول على الجنسية العمانية وفق الفئات العامة، فقد أقرت المادة (14) ضوابط محددة تهدف لتأكيد الولاء والانتماء الكامل للبلاد، وتتمثل في الآتي:

  1. نسخة من جواز السفر تظهر إقامة سارية وختم أسرع دخول للسلطنة.
  2. بطاقة المقيم والبطاقة المدنية الخاصة بالبلد الأم.
  3. وثيقة الزواج وجوازات سفر الزوجة والأبناء (إن وجدوا).
  4. شهادات السلوك الأمني من عمان ومن الوطن الأصلي.
  5. تقرير اللياقة الطبية الصادر من المؤسسات الصحية الحكومية.
  6. شهادة معتمدة تؤكد وجود مصدر دخل شهري ثابت.
  7. وثيقة إقرار كتابي بالتنازل عن الجنسية السابقة.
  8. قائمة تفصيلية بأسماء الأولاد مجهزة بكافة ثبوتياتهم الرسمية.

اختبار اللغة العربية وقسم الولاء الوطني

لا يقتصر نيل الجنسية العمانية على استيفاء المستندات والوثائق الشكليّة فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى الاندماج الثقافي والوطني عبر الخطوات التالية:

  • إتقان لغة البلاد: يخضع طالب التجنس لاختبار (شفهي أو كتابي) لقياس مدى إتقانه للغة العربية. وفي حال عدم الاجتياز، يُمنح فرصة إعادة الاختبار بعد مضي 6 أشهر، وبحد أقصى 4 محاولات.
  • أداء اليمين: عقب صدور الموافقة الرسمية، يؤدي المتقدم ييمين الولاء أمام رئيس المحكمة الابتدائية، متعهداً بالالتزام بالنظام الأساسي للدولة واحترام قيم المجتمع العماني.
  • استخراج الوثائق العمانية: تمنح وزارة الداخلية مهلة مدتها 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم السلطاني لاستكمال إصدار جواز السفر العماني.

رسوم تقديم طلبات الحصول على الجنسية العمانية

استناداً للائحة التنفيذية، تم تحديد الرسوم المقررة لمعاملات الجنسية العمانية واستردادها وفق القيود التالية:

نوع معاملة الجنسية الرسوم المعتمدة (ريال عماني)
طلب الحصول على الجنسية للأجنبي (عام) 600 ريال عماني
طلب الجنسية لزوجة العماني / المطلقة / الأرملة 300 ريال عماني
طلب التجنس للقاصر (ابن العمانية من أجنبي) 300 ريال عماني
طلب التنازل عن الجنسية أو استردادها 200 ريال عماني

الواجبات القانونية المقررة على الحاصلين على الجنسية

تفرِض المادتان (23) و(24) على كل من حصل حديثاً على الجنسية العمانية التزامات محددة للحفاظ على صفة المواطنة:

تنبيه قانوني هام: يُحظر على المواطن المتجنس الإقامة خارج حدود سلطنة عمان لمدة تتجاوز 24 شهراً متواصلة دون الحصول على مبرر مقبول قانوناً.

وفي حال اضطرار المواطن للإقامة بالخارج لفترة أطول، يتوجب عليه تقديم طلب توضيحي أسباب الغياب قبل 3 أشهر من انقضاء مهلة السنتين. وفي حال رفض الطلب أو عدم الرد خلال 60 يوماً، يتعين عليه العودة الفورية إلى أرض السلطنة لتجنب المساءلة القانونية أو إسقاط الحقوق المكتسبة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام