بمرسوم سلطاني.. شرطة عُمان تُحدد سقف الإعفاء الجمركي للطرود الشخصية وحقائب المسافرين

  • كتب بواسطة :

شهدت المنظومة الجمركية في السلطنة نقطة تحول تنظيمية جديدة تهدف إلى حوكمة حركة البضائع والمستوردات وتطوير آليات التبادل التجاري . وفي هذا السياق، أقرت القيادة الشرطية والجمركية تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية المرافقة للنظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك صياغةً للمستجدات الواردة في المرسوم السلطاني رقم (28/2026).

تأتي هذه الخطوة لضبط معايير الاستيراد، وتحديث ضوابط الإعفاءات الجمركية في سلطنة عمان بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

أبرز التعديلات على ضوابط الإعفاءات الجمركية في سلطنة عمان للمسافرين

شملت التحديثات الأخيرة إعادة تنظيم شروط إعفاء الحقائب والأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين عبر المنافذ المختلفة، حيث حددت اللائحة سقوفاً ومعايير واضحة للاستفادة من الميزة الجمركية:

  • الحد الأقصى للقيمة: ألا تتجاوز إجمالي قيمة المقتنيات 300 ريال عُماني.
  • الطابع الشخصي: أن تكون المواد للاستخدام الذاتي وبكميات مخصصة للاستهلاك غير التجاري.
  • صفة المسافر: عدم حظر أو امتهان المسافر للأنشطة التجارية، وألا يكون من فئة المترددين بانتظام على المنافذ الجمركية لغرض نقل البضائع.
  • تقليص سقف التبغ: طرأ تعديل بارز على كميات منتجات التبغ المعفاة، حيث تم تقليص الحد المسموح به من 400 سيجارة إلى 200 سيجارة فقط لكل مسافر.

الشروط الجديدة لإعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية

لأول مرة، وضعت السلطات الجمركية أطراً تنظيمية دقيقة تخص الشحنات والطرود البريدية الواردة للأفراد، لضمان عدم استغلال ثغرات الشحن الشخصي في أعمال تجارية غير مرخصة. وتتمثل الشروط في:

  1. القيمة المالية: ألا تتعدى قيمة الشحنة أو الطرد 100 ريال عُماني.
  2. الصفة الاستهلاكية: أن تتسم الإرسالية بالطابع الشخصي وألا يكون المستورد ممتهناً للتجارة.
  3. التصاريح الرسمية: ضرورة تقديم إذن الإفراج والموافقات التنظيمية للسلع الخاضعة للرقابة.
  4. الالتزام بالقوانين: خلو الشحنة من المواد المحظورة محلياً أو دولياً، والسلع المقلدة، والمواد المخالفة للمواصفات والمقاييس أو حقوق الملكية الفكرية.
  5. استثناءات محددة: يُستثنى التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الاستثنائية من شروط الإعفاء.

ملاحظة: منح القرار الإدارات الجمركية صلاحية فرض أي اشتراطات إضافية يراها المدير العام ضرورية لمنع أي تجاوزات لآلية الإعفاء البريدي.

إعفاء مستلزمات ذوي الإعاقة والجمعيات الخيرية من الرسوم

تجسيداً للبعد الإنساني والاجتماعي، أولت التعديلات اهتماماً بالغاً بدعم التسهيلات الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تُعفى المعدات والأدوات الخاصة المستوردة من خارج دول الخليج لصالح ثلاث فئات رئيسية:

  • المؤسسات الحكومية: الجهات الرسمية المعنية برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • الجمعيات الأهلية: الجمعيات والخيرية المعتمدة والمشهرة رسمياً، بشرط استخدام الأدوات لحساب أعمال الجمعية حصراً.
  • الأفراد من ذوي الإعاقة: حاملو البطاقات التعريفية المعتمدة للاستعمال الشخصي ووفق طبيعة الإعاقة.

ضوابط التصرف في مركبات ذوي الإعاقة المعفاة

اشترطت اللائحة مرور 3 سنوات كاملة من تاريخ الاستيراد قبل القيام بأي إجراء لنقل ملكية أو التصرف في المركبات المعفاة. وفي حال البيع أو التنازل قبل انقضاء هذه المدة، تُستحق الرسوم الجمركية كاملة بحسب حالة المركبة وقت التصرف.

أطر إعفاء الشحنات والمواد المخصصة للإغاثة

أتاحت التحديثات الإجرائية إمكانية استثناء المواد الشحنات الإغاثية من التكاليف الجمركية، بناءً على مخاطبات رسمية تُرفع من الجهات الحكومية المختصة إلى جهاز الجمارك، وفق الشروط الآتية:

  • تناسب طبيعة المواد والسلع المستوردة مع طبيعة عمليات الإغاثة والطوارئ.
  • تطابق الكميات المطلوبة مع حجم الاحتياج الفعلي ميدانياً.
  • حظر البيع: يُمنع منعاً باتاً تداول أو بيع المواد الإغاثية المعفاة في الأسواق إلا بعد الاستحصال على موافقة الجمارك، وإجراء المعاينة الفنية، واستكمال إجراءات التخليص ودفع كافة الرسوم المقررة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام