​وزارة العمل توضح تفاصيل عقوبة تشغيل عامل على غير الكفالة في سلطنة عمان

  • كتب بواسطة :

تواصل وزارة العمل في سلطنة عمان تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى ضبط نسق السوق المحلي والقضاء تماماً على ظاهرة العمالة غير النظامية . ومعلولات التنظيم الحديثة المستندة إلى المرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 2023، أصبح لزاماً على رواد الأعمال والمستثمرين، فضلاً عن الأيدي العاملة الوافدة، الإدراك التام للمخاطر الجسيمة المترتبة على مخالفة اللوائح التنظيمية للاستقدام. وتأتي عقوبة تشغيل عامل على غير الكفالة في سلطنة عمان في طليعة القضايا التي تفرض طائرة صارمة من الردع القانوني، متضمنةً غرامات مالية باهظة، وعقوبات سالبة للحرية، وصولاً إلى الترحيل النهائي والحظر من الاستقدام.

تفاصيل عقوبة تشغيل عامل على غير الكفالة في سلطنة عمان لأصحاب العمل

تُبدي الجهات القضائية في السلطنة صرامة بالغة تجاه المنشآت أو الأفراد الذين يتورطون في تشغيل قوى عاملة وافدة دون نقل كفالتهم الرسمية أو استخراج التصاريح المقررة نظاماً. وتتمثل أبرز العقوبات المفروضة على المنشآت المخالفة فيما يلي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • العقوبات السجنية والمالية المشددة: يواجه صاحب العمل عقوبة الحبس الفعلي لمدد تتراوح بين 10 أيام وشهر كامل، إلى جانب فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 ريال عماني عن كل عامل مخالف يتم ضبطه، مع جواز الجمع بين العقوبتين.
  • تضاعف الغرامات بتعدد العمال: ترتفع حدة الجزاءات بنسبة طردية مع أعداد العمالة المخالفة داخل المنشأة، وتتضاعف تلقائياً حال تكرار المخالفة نفسها.
  • تحمل تكاليف الإبعاد: يُلزم صاحب العمل المخالف بتسديد كافة الرسوم والنفقات المالية اللازمة لترحيل العامل الأجنبي إلى بلده الأصلي.
  • الحظر الإداري المؤقت: يُحظر على المنشأة المخالفة استقدام عمالة وافدة جديدة أو إصدار مأذونيات عمل لفترة تصل إلى عامين.
  • ظروف التشديد الإضافية: تُشدد العقوبات قانوناً إذا ثبت أن العامل دخل بطرق غير شرعية أو كان مسجلاً في قائمة البلاغات كهارب من كفيله الأساسي.

الجزاءات القانونية المطبقة بحق العمالة الوافدة المخالفة

لا تقتصر المساءلة القانونية على أصحاب المنشآت فقط، بل تمتد لتطال الوافد الذي يعمل لدى جهة غير مصرح لها، وتتضمن الإجراءات الآتية:

  • إلغاء تصريح وبطاقة العمل بصورة فورية ونهائية.
  • الإبعاد والطرد الفوري من أراضي سلطنة عمان.
  • الحرمان الدائم والمؤبد من دخول السلطنة مجدداً تحت أي مسمى وظيفي.

المادة 143: السياج التشريعي لضبط الاستقدام العشوائي

تُعد المادة 143 من الباب العاشر لقانون العمل العماني الصادر برقم 153/2023 القاعدة التشريعية الأبرز لمواجهة التجاوزات العشوائية في التوظيف. فقد نصت بوضوح على تجريم ومعاقبة كل من يحرض أو يساعد أو يبرم اتفاقات تخالف التنظيم القانوني للعمل.

وتؤكد المادة أن العقوبات المتمثلة في الحبس والغرامات تطبق بحق كل مساهم في تشغيل الوافدين بصورة غير قانونية. وفي حال كان الوسيط أو المحرض وافداً، فإنه يُبعد نهائياً بعد إنفاذ العقوبة، مع تحميل المنشأة المشغلة نفقات السفر، وحرمانها من الاستقدام لمدة عامين، مع مضاعفة العقوبة في حالات التسلل أو الهروب الوظيفي.

الالتزامات والمحظورات المفروضة وفقاً للمادة 29

وضعت المادة 29 من قانون العمل العماني خطوطاً حمراء مشددة تحظر على المنشآت ارتكاب الممارسات التالية:

  • ترك العمالة للعمل لدى الغير: يُحظر التخلي عن العمال الوافدين المسجلين لدى المنشأة للعمل لحساب أطراف أخرى دون إخطار وزارة العمل والحصول على موافقتها الخطية.
  • استيعاب عمالة بكفالات أخرى: يُمنع توظيف أي وافد يحمل بطاقة عمل تابعة لكفيل مختلف قبل تسوية وضعه رسمياً واستخراج الموافقات المطلوبة من الوزارة.
  • تجاوز سياسات التعمين: يُمنع تماماً تشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن والوظائف المحصورة حصرياً على المواطنين العمانيين.

ملاحظة قانونية هامة: يتوجب على صاحب العمل الأصلي المسارعة بتقديم بلاغ رسمي عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل فور انقطاع أو هروب أي عامل، وذلك لإخلاء مسؤوليته القانونية بالكامل.

إنضم لقناتنا على تيليجرام