أقرت وزارة العدل في دولة الكويت ضوابط تنظيمية حديثة تحكم وضع الموظفين المعنيين بقرارات تعديل وضع الجنسية، واضعةً مساراً إدارياً واضحاً لتوقيع العقود الوظيفية وتجديدها وفق أحكام قانونية محددة. وتستهدف هذه اللائحة التنفيذية ضمان استقرار العمل الإداري مع حماية الحقوق المالية والوظيفية للكوادر المشمولة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمهل المحددة لتجنب الإجراءات الاحترازية.
حصرت الشؤون الإدارية المستهدفين من هذا التعميم في أربع شرائح وظيفية رئيسية رروذذ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
يوضح الجدول التالي المهل الرسمية ومدة العقود المعتمدة لكل فئة من الفئات المشمولة بالآلية التنظيمية الجديدة:
| الفئة الوظيفية | مدة العقد الإجمالية | المهلة المحددة لبدء إجراءات التجديد |
|---|---|---|
| المادة الثامنة | عامان (24 شهراً) | قبل انقضاء العقد بـ 30 يوماً على الأقل |
| باقي الفئات المشمولة | عام واحد (12 شهراً) | قبل انتهاء العقد بـ 30 يوماً على الأقل |
| الصادر بحقهم قرارات حديثة | وفق النموذج | خلال 30 يوماً من تاريخ صدور قرار السحب |
شددت الإدارة العامة للشؤون الإدارية على أن التخلف عن المراجعة في المقر المخصص بمجمع الوزارات (قسم نهاية الخدمة) خلال المهلة المحددة (شهر كحد أقصى) يترتب عليه ما يلي:
أوجبت الضوابط على الموظفين الذين استردوا جنسياتهم الأصلية التابعة لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي بعد سحب الجنسية الكويتية ضرورة التوجه الفوري لإدارة الشؤون الإدارية خلال مهلة لا تتجاوز شهراً واحداً. وتأتي هذه الخطوة لإعادة إدراجهم ضمن نظام "مد الحماية التأمينية" طبقاً لمقتضيات تعميم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (رقم 5 لسنة 2025)، لضمان استمرار حقوقهم التقاعدية والمالية دون انقطاع.
إنضم لقناتنا على تيليجرام