أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن قفزة تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز استقرار سوق العمل وصون حقوق القوى العاملة في الدولة . وتمثلت هذه الخطوة في إصدار القرار الوزاري رقم (0340) لسنة 2026، والذي يلوح بعهد جديد لآليات الصرف الإلزامي لرواتب القطاع الخاص، واضعاً حداً للممارسات غير المنتظمة وضوابط صارمة تضمن الشفافية والالتزام الكامل من قبل أصحاب العمل.
يقدم التحديث الجديد لـ نظام حماية الأجور في الإمارات تحولاً جذرياً في روزنامة التعاملات المالية العمالية، حيث نص القرار على النقاط الجوهرية التالية وششذث بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
وضع المشرع الإماراتي مرونة ذكية في تطبيق نظام حماية الأجور في الإمارات عبر استثناء 11 حالة محددة من الدخول في منظومة الرصد التلقائي، ومن أبرز هذه الحالات:
لم يغفل القرار وضع آلية ردع متصاعدة وموقوتة بدقة تبدأ فور رصد أي تقاعس في السداد، وتتوزع الإجراءات كالتالي:
| الفترة الزمنية | الإجراء المتبع ضد المنشأة غير الملتزمة |
|---|---|
| اليوم الثاني للاستحقاق | تفعيل الرقابة الرقمية وإرسال إنذارات وتنبيهات آلية تحث على الدفع. |
| اليوم الخامس للاستحقاق | تجميد إصدار تصاريح العمل الجديدة للشركة مع إبلاغ المالك بالسبب. |
| اليوم الحادي عشر | *(في حال التكرار خلال 6 أشهر)* فرض غرامات مالية ونقل المنشأة للفئة الثالثة. |
| اليوم السادس عشر | تسجيل شكاوى عمالية تلقائية، وحظر التصاريح للشركات (25 عاملاً فأكثر) في قطاعات حيوية كالبناء، والنقل، والحراسة، والتنظيف، والتوظيف. |
| اليوم الحادي والعشرون | إصدار سندات تنفيذية للأجور (للمنشآت الأقل من 50 عاملاً) أو تحريك منازعات جماعية (لأكثر من 50 عاملاً)، مع الحجز التحفظي ومنع المسؤولين من السفر. |
موجبات الإحالة القضائية: يتم اللجوء للقضاء العام ضد المنشآت التي تضم 50 موظفاً فأكثر في حال تكرار المخالفة المالية لشهرين متتابعين، أو عند رصد أي مؤشرات تشكل خطورة حقيقية على استقرار بيئة العمل الوطنية، بغض النظر عن حجم العمالة أو نوع النشاط التجاري للمؤسسة.إنضم لقناتنا على تيليجرام