التعليم، الصحة، والسكن: تفاصيل قرارات مجلس الوزراء الكويتي لتنظيم أصول وأوضاع المشمولين بسحب الجنسية

  • كتب بواسطة :

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي منظومة تنظيمية حديثة تحكم الشؤون القانونية والمعيشية للأفراد المشمولين بقرارات سحب الجنسية الكويتية، سواء الصادرة بحق الخاضعين لأحكام المادة (4/13) أو المشمولين بالتبعية (عبر بند الأعمال الجليلة، وإحصاء 1965، وأبناء الكويتيات) . وتأتي هذه التشريعات بناءً على البيانات الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية لتحديد الحقوق والالتزامات وإعادة إرساخ الاستقرار الأسري والاجتماعي.

أولاً: التسهيلات والضمانات المقررة للمشمولين بالقرارات

تتضمن المنظومة الجديدة حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي تضمن استمرارية المعاملات اليومية والأنشطة الاقتصادية للأفراد المتأثرين ضمن أطر قانونية محددة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

تسوية المراكز القانونية والمهنية

  • المهلة المحددة لتعديل الوضع: يُمنح الأفراد فترة زمنية مدتها 4 أشهر تبدأ من تاريخ نشر مرسوم إلغاء الجنسية في الجريدة الرسمية لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم. وتتيح هذه الفترة حرية التنقل السفر واستخراج الأوراق الثبوتية من سفارات بلدانهم الأصلية، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية للحالات الخاضعة للمادة (4/13).
  • الاستقرار الوظيفي: يُسمح للمشمولين بالاستمرار في استحقاقاتهم الوظيفية داخل المؤسسات الحكومية والقطاعات العسكرية والشركات التابعة للدولة، من خلال عقود عمل خاصة تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية، مع استثناء إشغال المناصب القيادية والإشرافية.

الخدمات التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية

  • المسار التعليمي: تُكفل استمرارية المقاعد الدراسية في جميع المراحل التعليمية (من رياض الأطفال إلى الثانوية)، إضافة إلى التعليم الجامعي والدراسات العليا، مع الاحتفاظ بفرص البعثات الداخلية والخارجية المعتمدة سابقاً.
  • الرعاية الصحية: يُتاح للمشمولين تلقي العلاج الكامل في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بالمجان مع الإعفاء من أية رسوم، مع استمرار التغطية التأمينية المعتمدة.
  • المساعدات والتقاعد: يستمر تقديم المساعدات الاجتماعية المستحقة ورعاية كبار السن وذوي الإعاقة وفق التشريعات المنظمة، إلى جانب استمرار صرف المستحقات التقاعدية للورثة عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الأنشطة الماليّة والاستثمارية

  • الأصول العقارية وأملاك الدولة: يحتفظ الأفراد بملكياتهم السابقة من العقارات الاستثمارية والتجارية والصناعية والأراضي، إضافة إلى استمرار انتفاعهم بالشاليهات والمزارع والجواخير التابعة لأملاك الدولة وفق ضوابط المواطنين، دون إمكانية حيازة عقارات جديدة.
  • الأعمال التجارية وتداول الأسهم: يُسمح لأصحاب الشركات والمكاتب المهنية بمباشرة أنشطتهم القائمة، وتداول الأوراق المالية في البورصة وفق نظام هيئة أسواق المال دون زيادة نسب الحصص.
  • الخدمات المصرفية: تبقى الحسابات البنكية فعالة مع إمكانية فتح حسابات جديدة وإجراء المعاملات التمويلية بناءً على تعليمات بنك الكويت المركزي.

التراخيص الطبيّة والخدمات الحياتية

  • القطاع الطبي الخاص: يمتلك الأطباء المشمولون بالقرار حق تجديد تراخيص عياداتهم وممارسة مهنهم خارج أوقات العمل الرسمي.
  • المركبات والعمالة: الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك السيارات والقطع البحرية بشكل طبيعي.
  • الفحوصات الطبية: إعفاء الأفراد وأقاربهم من الدرجة الأولى من فحوصات اللياقة الطبية عند تجديد الإقامة.

ثانياً: الأحكام المنظمة للرعاية السكنية وقروض العقار

تختلف آلية التعامل مع ملف السكن والتمويل العقاري بحسب حالة المبنى والوضع الاجتماعي:

الفئة حالة العقار / الطلب السكني الإجراء القانوني المتبع
الرجال بناء مكتمل ومسدد التمويل استمرار الملكية مع الالتزام بجدول السداد الإقراضي.
الرجال مسكن قيد الإنشاء استكمال صرف دفعات بنك الائتمان الكويتي وفق اللوائح.
الرجال أراضٍ غير مشيدة منح مهلة 3 سنوات من صدور المرسوم لإتمام البناء.
الرجال البيوت والشقق الحكومية استمرار السكن والتسديد الدوري لحين استخراج وثائق البدائل.
النساء والأمهات الكويتيات المتزوجات الإدراج في وثائق الملكية واستمرار الانتفاع بالطلبات القائمة.
النساء والأمهات الأم الكويتية وأبناؤها حماية حق السكن الدائم وتفعيل الطلبات الإسكانية باسم الأم أو الورثة.

ثالثاً: حالات إلغاء المزايا والسقوط القانوني

أكدت السلطات المختصة استمرار العمل بالقرارات التنظيمية السابقة ذات الصلة، مشددة على أن المنظومة تُسقط كافة المزايا الممنوحة فوراً في الحالات التالية:

  1. صدور حكم قضائي نهائي في قضايا مساس بأمن الدولة، أو الجنايات، أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أو التعدي على الذات الإلهية والأميرية.
  2. القيام بأفعال وتصرفات تشكل تهديداً للأمن العام أو تخالف الآداب والنظام العام.
  3. التراخي في التقدم لتعديل الوضع القانوني أو عدم الحصول على إقامة نظامية خلال سنة كاملة من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية.

رابعاً: المسمى المعتمد والبطاقة المدنية الجديدة

عند استكمال الأفراد لكافة متطلبات تصحيح الموقف القانوني واعتماد المستندات الرسمية، تصدر الهيئة العامة للمعلومات المدنية بطاقات مدنية جديدة تحسباً لشرعنة وجودهم. وتُسجل البطاقة الصادرة تحت المسمى القانوني المعتمد: (معاملة كويتي / معاملة كويتية)، وذلك اتساقاً مع ضوابط اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

إنضم لقناتنا على تيليجرام