في إطار سلسلة الإصلاحات الإدارية الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية، تم إصدار قرار هام ينظم عملية إصدار وتجديد الوثائق الرسمية في سلطنة عُمان . حيث أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، القرار رقم 78/2025 الذي يعدِّل عددًا من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وذلك تماشيًا مع المرسوم السلطاني رقم 66/99 والقرار الوزاري رقم 40/2007، وبناءً على تنسيق كامل مع وزارة المالية.
بموجب التعديلات الجديدة، أصبحت مدة صلاحية البطاقة الشخصية في عُمان عشر سنوات كاملة تبدأ من تاريخ الإصدار أو آخر تجديد. أما بالنسبة لبطاقة الإقامة في عُمان، فقد حددت المدة القصوى لصلاحيتها بثلاث سنوات، مع ضرورة قيام حامليها بتجديدها خلال مهلة 30 يومًا من انتهاء الصلاحية؛ تفاديًا لتطبيق أي عقوبات أو غرامات مالية هنطرخ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
أقرت اللائحة التنفيذية المُحدَّثة قيمة الرسوم الخاصة بالبطاقة الشخصية، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي للمواطنين وتشجيعهم على الالتزام بالمواعيد. وجاءت الأسعار كالتالي:
أما بخصوص بطاقة الإقامة في عُمان، فقد تم تفصيل الرسوم وفقًا لفترة الصلاحية المطلوبة، مما يتيح للمقيمين مرونة أكبر في الاختيار، وفقًا للتفاصيل التالية:
يسعى القرار الجديد إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في سياسة إصدار الوثائق الرسمية في سلطنة عُمان، حيث تعكس حرص الجهات المعنية على مواكبة التطورات الإدارية وتبني أفضل الممارسات التي تخدم الصالح العام، وتضمن حقوق الأفراد وسهولة الحصول على الخدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام