للموظفين في أبوظبي: تعرف على شروط بدل العمل الإضافي واستحقاقات الكفاءة الجديدة

أطلقت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في أبوظبي الجديد (رقم 8 لسنة 2025)، والتي حملت معها تحولات جوهرية تهدف إلى تعزيز جاذبية العمل الحكومي . تضمنت اللائحة منظومة متكاملة من الحوافز المالية والمزايا الوظيفية التي تستهدف الكفاءات الاستثنائية، وتنظم بدقة ملفات العمل الإضافي والإيفاد الرسمي.

حوافز مالية لاستقطاب الكفاءات النادرة

لم تعد الرواتب التقليدية هي المعيار الوحيد في حكومة أبوظبي، حيث ركزت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في أبوظبي على دعم "المواهب التخصصية". أوضحت اللائحة، وفقاً للمادة (40)، أنه يجوز للجهة الحكومية منح الموظف من الدرجة الثالثة فما فوق بدلاً خاصاً إذا استوفى المعايير التالية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • بدل الكفاءة النادرة: منح بدل خاص للموظفين الذين يمتلكون مهارات تخصصية شحيحة ومطلوبة في سوق العمل.
  • معايير الاستحقاق: يشترط ألاّ تقل مدة خدمة الموظف في الجهة الحكومية عن سنة واحدة، وألاّ يقل تقييم أدائه في آخر تقرير أداء قدم عن «جيد جداً».
  • بدل الاستقطاب: توفير ميزة مالية للموظفين الجدد المتميزين لضمان جذب أفضل الخبرات العالمية والمحلية إلى القطاع الحكومي.

ضوابط العمل الإضافي: سقف مالي وشروط دقيقة

نظمت اللائحة آلية التعويض عن الساعات الإضافية لضمان العدالة والإنتاجية، حيث وضعت حداً أقصى للتعويض النقدي يصل إلى 4000 درهم شهرياً. وأشارت اللائحة إلى أنه هناك 5 شروط لاستحقاق البدل النقدي أو الأيام الإضافية عن العمل الإضافي ما يأتي:

  • أن يكون الموظف شاغلاً إحدى الوظائف ما دون الوظائف الإشرافية.
  • أن يصدر التكليف كتابة من المسؤول المباشر الذي يشغل إحدى الوظائف الإشرافية، ويتضمن التكليف طبيعة الأعمال التي سيقوم بها الموظف وعدد ساعات العمل التي يتطلبها إنجازها.
  • ألاّ يكون العمل الإضافي جزءاً من المهام الأصلية للموظف التي ينجزها خلال أوقات العمل المحددة له.
  • ألاّ تكون المهام التي يُكلف الموظف بإنجازها ناتجة عن إهمال أو تقصير منه.
  • أن يتفق العمل الإضافي المكلف به الموظف مع احتياجات العمل الفعلية للجهة.

تنظيم الإيفاد والمهام الرسمية محلياً ودولياً

بموجب المادة (43) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في أبوظبي، مُنح رؤساء الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لتنظيم الدورات التدريبية والتمثيل الرسمي، حيث يجب تحديد طبيعة وأهداف المهمة والموظف المكلف بأدائها والجهة الموفد إليها ومدة الإيفاد وجهة تحمل النفقات، وذلك وفق الضوابط الآتية:

  • أغراض الإيفاد: إيفاد الموظف داخل الدولة أو خارجها في دورات تدريبية أو مهمات رسمية بغرض إنجاز مهام محددة أو تمثيل الجهة الحكومية في إحدى المحافل أو إنجاز مشروع معين.
  • إيفاد غير الموظفين: يجوز لرئيس الجهة الحكومية إيفاد غير العاملين في الجهة الحكومية في مهمات رسمية أو ضمهم للوفود الرسمية بنسبة لا تزيد على 10% من عدد موظفي الجهة المقرر إيفادهم، ويعامل الموفد طبقاً للفئة التي يحددها قرار الإيفاد.

حقوق الموظف غير المواطن وأسرهم

أكدت اللائحة على التزامات واضحة تجاه الموظفين غير المواطنين وأسرهم، مما يعزز من استقرار بيئة العمل في الإمارة. شملت هذه الضوابط تنظيم الاستحقاقات المالية والخدمية المتعلقة بهم، وتحديد التزامات الجهات الحكومية تجاه الموظف وأسرته بما يضمن حقوقهم المقررة قانوناً ويوفر بيئة عمل محفزة ومستقرة لجميع الفئات العاملة.

خلاصة: تمثل هذه التحديثات في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في أبوظبي قفزة نوعية نحو حوكمة مرنة، توازن بين مكافأة المجتهدين وضبط الإنفاق الحكومي، مع التركيز على استدامة التميز المؤسسي وجذب الكفاءات العالمية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام